2011-02-17 • فتوى رقم 47519
السلام عليكم
ما الحكم إذا خالف صاحب العمل العقد بينه وبين العامل ونقَص من رتب العامل أو خصم منه بدون وجه حق ودون المتفق عليه وإذا تمت الشكوى ولم تفد ولم يعط صاحب العمل حق العامل الذي أخذه منه؟ هل يحق للعامل أن يأخذ حقه دون علم صاحب العمل من بضاعة صاحب العمل؟ وإذا كان لا يجوز ويجب أن يستمر في شكوى صاحب العمل دون مجيب فهل يترك العمل ويترك حقه أم كيف يحصل على حقه مع التأكيد مرة أخرى بأن الشكوى لا تفيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسرقة محرمة في الأصل، لكن إذا استنفد صاحب الحق جميع الطرق المشروعة لإعادة حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فلا مانع من أن يأخذ حقه ممن سرقه منه دون زيادة بأي طريق كان، وأن يضمن لنفسه عدم التعرض بإيذاء من أحد إن هو قام بذلك، وحينئذ فلا يسمى فعله سرقة، وإنما هو تحصيل حق مغصوب.
ولابد من البحث عن عمل آخر وليس له أن يستمر بهذه الطريقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.