2010-12-30 • فتوى رقم 46968
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله إخواني أرجو الإفادة وبالله التوفيق
رجل طلق زوجته وكان سنه 18 سنة وكان هذا الطلاق بسب فرض أبيه عليه بالطلاق، فقد أقسم أبوه بالطلاق أن يطلق زوجته، وعندما سأل المأذون الرجل هل أنت راض بالطلاق قال لا ولكن أبي حلف بالطلاق أن أطلق، وطلق زوجته، فهل هذه الطلقة تقع أم لا؟
والسلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
طلاق المكره يقع عند كثير من الفقهاء، وهو الراجح عندي، ثم إن هذا الإكراه ضعيف يقع به الطلاق عند عامة الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.