2010-12-30 • فتوى رقم 46964
السلام عليكم
جدتي كانت تملك 2 فدان وأوصت أمام شهود (بدون أي سند كتابي) أن يكون 1 فدان من ال 2 إلى حفيدها فقط والفدان الآخر لبقية الورثة وبعد مرور سنوات توفيت جدتي، والسؤال:
هل يتم توزيع ال 2 فدان على كل الورثة بطريقة شرعية؟ أم يوزع عدد 1 فدان فقط على الورثة ويخصص الفدان الثاني لحفيدها كما ذكرت شفهيا أمام الشهود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ما أوصت به جدتك لا تزيد قيمته عن ثلث تركتها، وكان حفيدها الذي أوصت له غير وارث لها (لوجود من هو أقرب منه لها)، فالوصية صحيحة ويجب تنفيذها، وإلا فيتوفق تنفيذها أو تنفيذ ما زاد عن ثلث تركتها على رضا الورثة العاقلين البالغين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.