2010-11-25 • فتوى رقم 46694
أوصت أم زوجي بالذهب كاملا لبنات ابنتها علما بأن لها ثروة أخرى غير الذهب، والبنات ثلاثة يتامى الأب، والابنة الكبرى متزوجة من رجل ميسور الحال، وأم البنات التي لها حق في الميراث على قيد الحياة، فكيف توزع وتنفذ هذه الوصية؟ وهل هي وصية واجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تتجاوز وصية هذه المرأة ثلث مالها فيجب العمل بها، ويوزع الذهب بالنسب التي حددتها هذه المرأة، أو بالتساوي بينهن إذا لم تكن حددت نسبا معينة، وإن زادت عن الثلث نفذت في الثلث وتوقف الباقي على موافقة الورثة عليه بعد وفاتها، فإن وافقوا نفذ وإلا بطل ما زاد عن الثلث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.