2006-04-15 • فتوى رقم 4664
أجد في كتب الفقه بالنسبة للطلاق المعلق لو قال رجل لزوجته :(إن خرجت من البيت فأنت طالق ) يسمى في كتب الفقه بالحلف بالطلاق، فكيف يكون هذا حلفا مع أنه علق الطلاق على شيء معين فقط ؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتّعليق على شرط في الطلاق: هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى سواء أكان ذلك المضمون من قبل المطلّق أو المطلّقة أو غيرهما، أو لم يكن من فعل أحد. فإن كان من فعل المطلّق أو المطلّقة أو غيرهما سمّي يميناً لدى الجمهور مجازاً، وذلك لما فيه من معنى القسم، وهو: تقوية عزم الحالف أو عزم غيره على فعل شيء أو تركه ، كما إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار فلان، أو: أنت طالق إن ذهبت أنا إلى فلان، أو: أنت طالق إن زارك فلان ... فإن كان الطّلاق معلّقاً لا على فعل أحد، كما إذا قال لها: أنت طالق إن طلعت الشّمس مثلاً ، كان تعليقاً، ولم يسمّ يميناً، لانتفاء معنى اليمين فيه، وإن كان في الحكم مثل اليمين، وهنالك من الفقهاء من أطلق عليه اليمين أيضاً.
وأدوات الرّبط والتّعليق هي: إن، وإذا، وإذْمَا، وكلّ، وكلّما، ومتى، ومتى ما، ونحو ذلك، وكلّها تفيد التّعليق بدون تكرار إلاّ: كلّما، فإنّها تفيد التّعليق مع التّكرار.
وقد يكون التّعليق بدون أداة، كما إذا قال لها: عليّ الطّلاق سأفعل كذا، فهو بمثابة قوله: عليّ الطّلاق إن لم أفعل كذا، وهو التّعليق المعنويّ، وقد جاء به العرف .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.