2006-04-15 • فتوى رقم 4662
السلام عليكم
رجل حلف بالطلاق إن رجع إلى التدخين فزوجته طالق، فرجع إلى التدخين.
وقال مرة أخرى: إن رجعت إلى التدخين فزوجتي محرمة علي كحرمة أمي أو أختي، وغرضه كما يقول الامتناع فقط من التدخين لا الطلاق حقيقة، فما الحكم يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وحكمه مرتبط بنيته وقصده، فإن كان ينوي طلاق زوجته إذا رجع إلى التدخين ثم رجع إليه فإنها تطلق بذلك، وإذا لم ينو به الطلاق بل الامتناع فقط، فلا يقع الطلاق منه عليها به، بل يلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وإذا لم يرجع للتدخين فلا يقع الطلاق ولا تلزم الكفارة.، هذا ما يفتي به بعض أو أكثر اللجان الفقهية، والراجح عندي هو قول المذاهب الأربعة، التي أجمعت على وقوع الطلاق منه على زوجته بذلك إذا حنث في يمنه مهما كانت نيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.