2010-09-23 • فتوى رقم 46179
فضيلة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
حفظكم الله، ما هو حكم الشرع في اثنين تشاركا في تجارة: الأول بالمال والثاني بالعمل ولم يكن بينهما كتاب، وكان الاتفاق لمدة ستة أشهر على أن يكون الربح بينهما. وتأخرت المدة وطلب صاحب المال إبطال هذه الشراكة عندما لاحظ أن الأمر سيكون فيه خسارة، وطلب من شريكه أن يعطيه وصلا في هذا المبلغ ويبقى كدين إلى أن يتم بيع البضاعة. ووافق الشريك على أن يكون المبلغ كدين ولكن بدون وصل. وتم بيع البضاعة بعد سنتين بخسارة أكثر من النصف وتراجع الطرف الثاني في أن المبلغ كدين. وقال إنه لا يتحمل الخسارة ويريد أن يتحملها صاحب رأس المال مع العلم أنه كان يوجد ثالث في الشراكة أدخله الطرف الثاني لكي يقوم بالعمل برضا صاحب رأس المال وهذا الثالث هو الذي تسبب في هذه الخسارة، ولكن صاحب رأس المال من البداية أخبر شريكه بأن الشراكة بين اثنين فقط. فمن يتحمل هذه الخسارة ؟ هل يتحملها الطرف الثاني لأنه أخل بالاتفاق وتجاوز المدة المتفق عليها وقبِل بأن يكون المبلغ كدين، أو تقسم على اثنين بين الطرف الأول والثاني، أو على ثلاثة يدخل معهم الذي تسبب في الخسارة بجهله وعدم خبرته، أو يتحملها صاحب رأس المال بمفرده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن الخسارة تقع في المضاربة على صاحب رأس المال وحده إلا إذا قصر العامل أو تعدى، فإذا طلب صاحب رأس المال من العامل أن ينض المال (تحويله من البضاعة إلى النقود) لفسخ الشركة وتمكن العامل من ذلك لكنه لم يفعله فالخسارة الناتجة عن ذلك بعد ذلك تقع عليه وحده، وكذلك لو استعان بغير الخبير أو بغير الأمين بحيث يكون فعله هذا غير مستساغ عرفا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.