2006-04-11 • فتوى رقم 4604
ما حكم الإسرار بالخِطبة - بكسر الخاء - للزواج، وهل ورد في الحث عليها- على الإسرار بها - حديث؟
وهل إذا رأى الخاطب خطيبته وقرأت الفاتحة وتم الإيجاب والقبول ولكن العقد لم يكتب، هل يسمى بعد ذلك خطبة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من إشهار الخطبة شرعا، بل هو الأولى، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد في ذلك نص مانع، وأما النكاح فإشهاره مأمور به من الشارع بأحاديث كثيرة، منهاقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ) رواه الترمذي وغيره.
ولا أعلم حديثا يمنع من إعلان الخطبة أو ينهى عن ذلك.
والخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء. حتى يتم العقد الشرعي بنهما كاملا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.