2006-04-11 • فتوى رقم 4600
طلقت زوجتي بناءا على رغبتها وإصرارها على الطلاق، أرغب في إرجاعها، أهلها ليس لديهم مانع، هي الرافضة بسبب كرامتها وأنني أهنتها بالطلاق، حيث إنني أعتذرت لاهلها ولها.
السؤال: إذا قلت لها أنت مرجوعة في مسماك كزوجة دون موافقتها، هل ترجع لعصمتي، أم يشترط أن توافق على ذلك؟
أنا متأكد من أنها ترغب في الرجوع لكن عندها قليل من الكبرياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية أو طلقتين رجعيتين، فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق) بقوله لها (راجعتك) أو بجماعه لها، ولا يشترط موافقتها على الرجعة، فإذا مضت العدة من غير مراجعة فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد برضاها.
أما المطلقة ثلاثاً فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويعاشرها معاشرة الأزواج، فإن طلقها بعد ذلك مختاراً أو مات عنها، فيحل للزوج الأول الرجوع إليها بعقد جديد، كأنه تزوجها لأول مرة، أما قبل ذلك فلا يحل لهما الرجوع إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.