2010-09-13 • فتوى رقم 45947
السلام عليكم ورحمة الله
مشكلتي هي أن زوجي اشترك مع أخته مناصفة في شراء وبناء بقعة أرض تتكون من طابقين المشكل أن زوجي هو الذي تكفل بجميع الأتعاب في هذا المشروع من تجهيز الأوراق والرخص وتجهيز الورش ومراقبة العمال وشراء ما يلزم، ودامت مدته أكثر من عام بعد ذلك سكنا في الطابق الأول وبقي الطابق الثاني مخصصا لأخته. مرت عشر سنوات لم تحتج لذلك الطابق وطالبت أخاها ببيعه وإعطائها ثمنه فقررنا بيع العمارة كلها فتكفلتُ أنا وزوجي بالبحث عن الشاري وتجهيز جميع أوراق البيع وأتعابه مرة أخرى.
السؤال هو: هل يجوز لهذه الأخت أن تستفيد بنصف مبلغ البيع صافيا مع الأرباح بالرغم من أنها لم تشارك إلا بالمال من بعيد أم يجوز لنا شرعا أن نأخذ قسطا من الربح مقابل كدّنا وتعبنا جسديا ونفسيا في هذا المشروع علما بأنه لم يكن هناك أي اتفاق مسبق معها؟
وجزاكم الله عنا خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يشترط زوجك على أخته أن يأخذ مقابل أتعابه مالا محددا عدَّ متبرعا بعمله، وليس له أجر عليه، وإن اشترط عليها أجرا فله أن يأخذ ما اشترط، وفي كل الأحوال لو رضيت أخته بدفع أجر لأخيها فلا مانع من أخذ هذا الأجر.، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.