2006-04-09 • فتوى رقم 4569
رجل قال لحماته: علي الحرام من زوجتي أن تبقي عندنا شهرا كاملا، وكانت زوجته نفساء، ولكن حماته لا تستطيع الإقامة عندها شهرا، وكانت نية الرجل في الحلف هذا هو الكناية عن الطلاق، فهل يقع الطلاق إذا لم تمكث أمها عندها هذا الشهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط بلفظ كنائي، وحكمه مرتبط بالنية والقصد، وبما أنه نوى طلاق زوجته إذا لم تمكث عنده أم زوجته شهراً كاملاً، فإذا لم تبق تلك المدة كلها فإنها تطلق بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.