2010-08-16 • فتوى رقم 45403
زوجة تزوجت رجلا لديه أبناء وهي لم تنجب نهائيا، توفي الزوج عنها وترك لها شقة ولم يطلب الأبناء منها شيءا، وبعدها توفيت هي وأخذ أبناء الزوج الشقة بناء على وصية زوجة أبيهم. السؤال هو: هل لأخوات الزوجة الإرث في ثُمُن الشقة أم لا؟
أرجو الإفادة للضرورة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوجة نصيبها من تركة زوجها، وهو الثمن، ونصيبها مع كامل تركتها يوزع بعد موتها على ورثتها، وتنفذ وصيتها بحدود ثلث مالها فقط، إلا إن أجاز ورثتها أكثر من ذلك، فينفذ ما أجازوه كله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.