2010-08-03 • فتوى رقم 45091
شخص على جنابة ولم يغتسل ولبس ثيابا طاهرة، وبعد الغسل من الجنابة لبس تلك الثياب، هل تجوز الصلاة في هذه الثياب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن لم تصبها نجاسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.