2010-07-28 • فتوى رقم 44981
هل يجوز منع الخادمة من أداء شرائعها الدينية علما بأنها غير مسلمة وأن المنزل الذي تخدم فيه بيت مسلم؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز منعها من ممارسة شعائرها الدينيةالخاصة بها ولكن في غرفتها الخاصة وليس في باقي غرف البيت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.