2010-07-05 • فتوى رقم 44663
السلام عليكم ورحمة الله
توفي رجل وله زوجة و3 بنات و3 ذكور، ووالد المتوفى، ورّث كلا منهم حسب الإرث الشرعي، وبعد فترة توفي والد المتوفى ولكنه أوصى بنصيبه من ابنه المتوفى لولده الآخر، فما هو الحكم في ذلك؟ وهل يرث أولاد الابن المتوفى أي الـ3 بنات و3 ذكور من جدهم؟
أفيدونا جزيتم عنا وعن المؤمنين كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يرث أبناء الابن من جدهم إن وجد للجد أبناء آخرون، لأن إرثهم بالعصوبة، فيحجب الأقرب منهم الأبعد، والأبناء أقرب من أبناء الأبناء، ولكن بعض القوانين تعطي أولاد الابن أو أولاد البت الميتين قبل أصلهم جزءا من التركة باسم الوصية الواجبة لا باسم الإرث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.