2006-04-04 • فتوى رقم 4460
أوصت أمى قبل وفاتها بمبلغ من المال لأخى ليعينه على الزواج عندما يقرر ذلك، وأن لا نعطيه هذا المال قبل ذلك، فهل هذه الوصية جائزة، أم يضاف هذا المبلغ مع بقية الإرث؟ علما بأن أمى قد أوصتنا بعدم توزيع المال كميراث إلا بعد زواجنا نحن أبنائها جميعا، ولضمان تيسير زواج أخى قررت تخصيص هذا المبلغ له، فأرجو منكم الإفادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذه وصية لوارث، والوصية لا تجوز للوارث إلا أن يجيزها بقية الورثة بعد الوفاة وهم عاقلون بالغون، فإن أجازوها صحت الوصية ونفذت، وإلا فلا.
ووصية أمكم بأن لا توزع تركتها إلا بعد زواج جميع أولادها مثل ما تقدم موقوفة على إجازة جميع الورثة،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.