2010-06-28 • فتوى رقم 44533
امرأة باعت أرضا وقبضت نصف المال وبقي النصف الآخر، وقد أوصت شفويا دون كتابة مع شهود (أي شهد شهود على الوصية الشفوية) بأن يعطى ثمن الأرض المبيعة الباقي لشخصين وهما ليسا من ورثتها وقد ماتت رحمها الله تعالى.
السؤال: هل يجوز لهذين الشخصين أن يأخذا هذا المال الباقي الموصى به لهما أم يدفعانه إلى ورثتها وعصبتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال لهذين الشخصين إن كانت عند الوصية عاقلة راشدة، بشرط أن لا يتجاوز هذا المال ثلث تركتها، فإن زاد عن ثلث تركتها فالزائد يرد للورثة إلا أن يسامحوا به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.