2010-06-27 • فتوى رقم 44503
شيخنا الفاضل تحية طيبة وبعد:
أنا شاب عمري 33 سنة من فلسطين، طالب دراسات عليا في ماليزيا، متزوج ولدي طفلان وعائلتي برفقتي في بلد الدراسة، في أحد الأيام حصل نقاش حاد بيني وبين زوجتي وتحول إلى مشاجرة وعلى إثره آثرت الخروج من البيت إلى بيت إحدى صديقاتها في نفس عمارة السكن وكنت أشعر بعصبية شديدة، في تلك اللحظة وخلال خروجها من البيت لحق بها أحد أطفالي وكان في فمه طعام وبدأ بالبكاء يريد اللحاق بأمه وأثناء بكائه حصل له اختناق وتغير لونه ففزعْت وقمت أركض نحوه وأنا في قمة الخوف، وفي تلك اللحظة سمعَتْ زوجتي صراخي على ابني فعادت مسرعة إلى البيت وأثناء دخولها من الباب قلت لها: "أنت طالق بالستين"، مع أنني في تلك اللحظة كنت في قمة الغضب والخوف في نفس اللحظة فهل طلاقي هذا وقع؟
بالمناسبة: فيما بعد قالت لي زوجتي وللأسف أنني خلال نطقي بالطلاق قمت بسب الدين -والعياذ بالله- ولم أتذكر ذلك غير أنها أخبرتني به.
أرجو الإفادة شيخَنا الفاضل، هل طلاقي وقع على زوجتي؟ وهل من كفارة لسب الدين؟
بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن سب الله عز وجل من الكبائر.
والساب للدين إن اعتقد ما يقول فهو مرتد والعياذ بالله تعالى، وتطلق منه زوجته.
وإن لم يعتقد ذلك فهو مسلم فاسق، وعليه التوبة والاستغفار والنطق بالشهادتين مباشرة وعليه أن يسارع إلى التوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح فإنها تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:70]
أما عن الطلاق فإن كنت أثناء الطلاق واعيا لم تقول سواء قصدت الطلاق أو لم تقصد فقد طلقت منك زوجتك بذلك... وإن كنت غير واع عند الطلاق من شدة الغضب، والكلام يتفلت منك من غير إرادة فلا تطلق منك زوجتك بذلك أصلاً.
وإن وقع الطلاق فهو واقع ثلاثا (بالصيغة التي ذكرتها) عند جمهور الفقهاء، وتبين منك بذلك.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث أو أكثر في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.