2010-06-01 • فتوى رقم 44209
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم: الموضوع باختصار أنني اتفقت مع أحد الإخوة على الشراكة في تجارة سلعة معينة حلال، ولمدة سنة واحدة، حيث إن رأس المال منه ومني الجهد والخبرة، وبعد نقاش طويل تم تحديد أسس هذه الشراكة وكيفية توزيع الأرباح وجميع الأمور التفصلية الأخرى، ثم بعد ذلك التوقيع على الاتفاقية وبدء العمل.
بعد البدء بقليل وعندما بدأنا في عملية بيع أول دفعة من السلعة اتصل بي شريكي يعبر عن اعتراضه على إحدى بنود الاتفاقية، وهي أن الاتفاقية تنص على خصم مبلغ 8 بالمئة من إجمالي المبيعات لتغطية مصاريف البيع ورسوم شراء السلعة، حيث أخبرني أن النسبة عالية، وأنه عند الموافقة عليها لم يحسبها بشكل جيد، وأن الاتفاقية غير عادلة، وأن هناك غبن.
وأريد أن أوضح بأن نسبة الـ 8 بالمئة كانت من اقتراح شريكي، حيث إنني في البداية طالبت بأن يخصص مبلغ مقطوع وهو 1000 دولار لتغطية نفقات البيع لكل سلعة، ومبلغ 400 دولار كرسوم شراء لكل سلعة، إلا أن شريكي رفض مطالبي واقترح أن يبدله بنسبه الـ 8 بالمئة لتغطية المصاريف المذكورة، فوافقت بحسن نية دون العلم أن نسبه الـ 8 بالمئة ستصبح أكبر مما طالبت به سابقاً، ولكن وبعد بدء العمل كما ذكرت اتصل بي معترضاً على الـ 8 بالمئة، حيث تبين له أنها تفوق ما طالبت به في البدايه، وهو 1400 دولار على كل سلعة.
كان ردي على الاعتراض أنني أريد الانتظار لحين قرب انتهاء موعد الشراكة لكي يتسنى لي رؤية النتائج الواقعية وبعدها أقرر إذا كانت الاتفاقية بحاجة لتعديل.
والآن قرب موعد النهاية، وبفضل الله تعالى فإن النتائج جيدة وبدون أي تعديل فإن الشريك سوف يحصل على النسب المتوقعة قبل بدء المشروع، إلا أنه يتهمني وبناءً على وعدي له في بداية الأمر عن إمكانية مناقشة هذه النسبة فإنه يعتبرني ملزم بالتعديل، وأن أي أرباح إضافية جنيتها من الـ 8 بالمئة حسب الاتفاقية هي ليست من حقي، أي حرام علي.
ملاحظات: أرجو أن أنوه أن شريكي يعمل بالتجارة والاستثمار، وأرجو أن أنوه أنني وعدته بعد الاتفاقية وبعد البدء بالعمل على إمكانية مناقشة الموضوع، ولكن لم أوافق على أي تعديل، حيث تركت الموضوع لظروف العمل إن كانت بحاجة لأي تعديل.
وجزاكم الله كل خير.
أرجو من فضيلتكم الإجابة بوضوح، حيث إنني بحاجة لأخذ القرار الصائب وتوخي الحلال 100بالمئة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالملزم للشريكين هو اتباع ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بينهما، ثم إن أي تعديل عليها يجب أن يكون بالتراضي والاتفاق بينهما.
ووعدك لشريكك بدراسة الأمر -كما تذكر- لا يعني قبولك للتعديل، فإن قبلته صار ملزماً لك وله، وإلا فلا.
حتى إذا ما انتهت مدة الشراكة، وأرادا تجديد الشركة فلهما أن يبحثا في بنود الشراكة السابقة من جديد وتعديلها لتناسب كلا الطرفين، أو الابقاء عليها كما هي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.