2006-04-02 • فتوى رقم 4396
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاكم الله خيراً على إجابتي عن أسئلتي في الفتوى رقم (4289)، ولكن لي بعض الاستفسارات:
هل الطلاق البدعي إن وقع يصح وتحتسب طلقة أم لا؟
وهل وقع الطلاق مرة واحدة أم مرتين، بناءً على الحالتين (1و2) في الفتوى السابقة، بمعنى هل طلقت زوجتي مني طلقتان وتبقى طلقة واحدة؟ مع العلم بأنه لم يحدث طلاق قبل هذه الواقعة.
أرجو المعذرة ولكن عندما وقع الأمر حاولت الاستفسار من مواقع إلكترونية وأيضاً من بعض الشيوخ إن استطعت الاتصال بهم، ولكني الآن أصبحت في حيرة من أمري حيث إن موقع دار الإفتاء المصرية أجابني بأنه لا شيء علي وإن لم يوضحوا الأسباب، وتمكنت من الاتصال بدكتور محاضر في الشريعة الإسلامية وأجابني بأنه لا شيء علي أيضاً، حيث إن إذني لها في الرد على البريد الإلكتروني قد ألغى يميني، والله أعلم.
وبذلك أصبح الاتصال الثاني خارج نطاق اليمين، وأوضح لي أنه اتبع ابن القيم الجوزية في أمور الطلاق.
فهلا تفضلتم لي بالإيضاح وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق ينظر فيه للفظ لا للنية ما دام اللفظ صريحا، وهو كذلك في طلاقك حيث أنك أطلقت المنع ولم تقل باللفظ (إلا بإذني) أو رضاي، ولذلك أرى أن الطلاق وقع منك على زوجتك بما تقدم، والطلاق الواقع هو طلاق واحد، لأن الطلاق ينحل بالمخالفة في المرة الأولى ولا يقع بعدها طلاق مهما تكررت المخالفة، وإنني أعلم بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو إن كنت نويت طلاقها بقولك إن ذهبت فأنت... وقع الطلاق بالمخالفة، وإذا نويت المنع من غير الطلاق فلا يقع به طلاق بل تلزم الكفارة، ولكني لا أرى رجحانه ولا أفتي به لمخالفته للمذاهب الأربعة وضعف أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.