2006-03-30 • فتوى رقم 4375
كيف نؤدي صلاة الكسوف، ومتى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الكسوف والخسوف من السنة، وهي ركعتان كسائر الصلوات، وقال البعض في كل ركعة منها ركوعان، تصلى في غير أوقات الكراهة، ويسن للرجال صلاتها عند حصول الكسوف، جماعة أو أفرادا، وإذا صلتها المرأة أيضا كان حسنا، وليس فيها خطبة عند كثير من الفقهاء، وقال البعض لها خطبة قبلها أو بعدها، وإذا فاتت لعذر كالحيض أو الجنابة أو زال الكسوف والخسوف أو غير ذلك فلا تقضى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.