2010-05-01 • فتوى رقم 43675
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: رجل أعطى لآخر مبلغا قدره /200000/ ل.س من أجل تشغيلهم في الحديد، انتهت السنة الأولى والثانية فقال الرجل للآخر: ما هي الأرباح؟ فأجاب الآخر: الأرباح كثيرة وفتحت لنا الدنيا ونسبة الأرباح في السنة الأولى ( 22 % )، والسنة الثانية ( 18 % )، فقال الرجل للآخر كم تصبح الأرباح والرأسمال خلال السنتين؟ فقال الآخر: /290000/ ل.س فقام الرجل وأعطى للآخر رأسمال من جديد قدره /11000/ ل.س وأصبح الرأسمال مع الأرباح /400000/ ل.س في حوزة الآخر الذي يعمل في الحديد، وقبل نهاية السنة الثالثة بشهرين طلب الرجل من الآخر الرأسمال مع الأرباح فقال الآخر: هي /500000/ ل.س ولكن انتظر حتى أرى أخي، وكل يوم يسأل الرجل الآخر عن أرباحه يقول الآخر /500000/ ل.س، ولكن انتظر حتى أرى أخي، فتكلم الآخر مع أخيه فقال أخوه: الرأسمال مع أرباحه من خلال سهمه في الشركة هي /426000/ ل.س فغضبوا من بعض وقال الآخر للرجل الذي أعطاه المال: الحساب خمسمائة ألف لكن غير قطعي، إذ تبين أن الآخر هو وسيط بين الرجل وأخيه وكان متوهما من البيع والشراء والأرباح وكان يقدر تقديرا دون كشف ولا حساب فقال: هكذا الأرباح تقريبا خمسمائة ألف.
السؤال سيدي: الرجل الذي وضع المال لا يعترف بتقويم الشركة والحساب من خلال الدفاتر وإنما يريد الرأسمال مع الأرباح من الآخر الذي أقر واعترف بخمسمائة ألف وحجته أن الآخر أقر واعترف، علما أن الآخر كان متوهما وليس له دخل في كشف الحسابات إنما هو وسيط فقط. فهل يجوز لصاحب المال أن يأخذ المال فوق سهمه من الشركة مع أرباحه من فوق /426000/ ل.س، هل يجوز له ذلك ولا يقبل صاحب المال إلا بخمسمائة ألف ليرة سورية الذي أقر بها الوسيط دون علم و لا كشف حسابات من أخيه.
الرجل صاحب المال لا يقبل بسهمه من الشركة إلا بالمبلغ الذي أقره الوسيط دون علم ولا كشف، وإن أخذ المال فوق سهمه من الشركة فما هو حكمه، هل يجوز أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للشريك أن يطالب إلا بالنسبة المخصصة له من الأرباح المحققة فعلا، ولا عبرة بكلام ذلك الوسيط بما أنه كان يقدر ويخمن دون حساب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.