2006-03-29 • فتوى رقم 4361
اذا هجر الزوج زوجته لمدة ثلاث شهور، هل تعتبر طالقاً منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا هجر الزوج زوجته لا تعتبر طالقة منه ما لم يطلقها، لكن لا يجوز للزوج أن يتعمد هجران زوجته أبدا بغير مبرر، قصرت المدة أو طالت، لأن ذلك نوع إيذاء لها، وهو حرام شرعا، وقد امر الله تعالى الأزواج بالإحسان لزوجاتهم، ومنعهم من الإساءة إليهن، والهجران من أشد أنواع الإساءة، ولكن لو حدت بالزوج ظروف قاهره دعته إلى نوع من الهجران، كالمرض أو السفر مثلا، فلا يلام في ذلك، وعلى الزوجة في هذه الحال أن تصبر وتحتسب، وكذلك يباح للزوج أن يهجر زوجته إذا قصرت في حق ربها أو في حق زوجها، ولكن بمقدار ما يردعها عن تقصيرها ويعيدها إلى الطريق الصحيح، دون مبالغة، لقوله تعالى : (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) (النساء:34).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.