2005-11-30 • فتوى رقم 436
هل يجوز لي المسح على الخفين إذا تضررت قدمي من الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المسح على الخفين جائزٌ مطلقاً ولا يحتاج إلى عذرٍ، بل يجوز المسح عليهما بدون عذر، والخفان هما الحذاءان اللذان يطول ساقهما حتى يغطي الكعبين، ومثلهما الجرابان السميكان اللذان يمكن المشي عليهما في الشارع مسافة ميل دون تمزق ولا يشفان الماء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.