2006-03-29 • فتوى رقم 4341
أخبرتني والدتي أن زوجتي أهانتها، فحلفت في لحظة غضب بيمين الطلاق، وقلت علي الطلاق إن زوجتي محرمة عليّ حرمة الأم والأخت، وأريد أن أرد زوجتي، فماذا أفعل؟ وما حكم هذا اليمين؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن قصدت الطلاق بقولك هذا فقد وقعت منك عليها طلقة، فإن كانت الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها، إما باللفظ أو بالمعاشرة الشرعية بينكما. وإن لم تنو الطلاق كان ظهاراً، والظهار ينحل بالكفارة قبل الرجوع للزوجة، وهي صيام ستين يوما متتابعة، فإن عجزت عن ذلك فإطعام ستين مسكينا او كسوتهمم، فإذا فعلت ذلك حلت لك زوجتك ولم تحسب عليك طلقة، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة:3-4).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.