2010-03-09 • فتوى رقم 42957
السلام عليكم
توفيت أمي منذ ست سنوات رحمها الله، وعندها مصاغ قليل ولكنه يتضمن قطعتين من الألماس والباقي متفرقات من الذهب، وفي يوم قبل وفاتها كانت تتحدث معي وأختي حديثا عاديا فقالت لنا "القطعة الأولى من الأماس لك والثانية لأختك" ولم تتكلم بشأن الباقي، سؤالي: نحن ابنتان وشاب متزوج هو لم يسمع كلام أمنا إذ لم يكن حاضرا، هل نعمل بوصيتها مع إمكانية عدم تصديقه لكلامنا أم نقتسم كامل قيمة مصاغها بيننا نحن الثلاثة حسب الشرع؟ علما أن سؤالي ليس بهدف القيمة المادية للمصاغ وإنما لأن هذه القطعة التي أوصت بها لي ولأختي ستبقى ذكرى لنا من أمنا مع الأيام ولو أخذها أخي لن تكون لها أي قيمة لزوجته.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه وصية لوارث، ولا تصح هذه الوصية إلا إذا أجازها بقية الورثة وهم عاقلون بالغون مختارون، وأخوك منهم، فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا بطلت.
ولك أن تشتري حصة أخيك وباقي الورثة من هذه القطع برضاهم، فتكون لك بعد ذلك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.