2006-03-25 • فتوى رقم 4245
إذا طلق رجل زوجته طلقة أولى، فما يحل له منها وما لا يحل، وهل يجب في عدتها ما في عدة المتوفى عنها زوجها؟
نفع الله بكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية أو طلقتين رجعيتين، فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق) بقوله لها (راجعتك) أو بجماعه لها، فإذا مضت العدة من غير مراجعة ولا جماع فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد.
أما المطلقة ثلاثاً فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويعاشرها معاشرة الأزواج، فإن طلقها بعد ذلك مختاراً أو مات عنها، فيحل للزوج الأول الرجوع إليها بعقد جديد، كأنه تزوجها لأول مرة، أما قبل ذلك فلا يحل له الرجوع إليها.
والعدة في الطلاق أو الموت تعني أربعة أمور هي: عدم الزواج، وعدم الخروج من المنزل إلا لمصلحة غالبة، وعدم مقابلة الرجال إلا لحاجة ماسة ومع الحجاب الكامل، وعدم التزين، إلا المعتدة من طلاق رجعي فيباح لها التزين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.