2005-11-30 • فتوى رقم 419
السلام عليكم
وجزاك الله خيرا
لد طلقني زوجي وراجعني واشترطت عليه أن يكتب إقرار دين على نفسه لي، واتفقناعلى أن يكون هذا الإقرار صوريا فقط أمام أهلي، وأقسمت بالله أمام زوجي بأني لن أستخدمه بأي شكل من الأشكال والظروف إلا أن زوجي تزوج من أخرى ولست أعلم ماهو نوع الزواج عرفيا أو على سنة الله ورسوله، بدأت أهدده بها وأرسلت له إنذارا بالسداد من مكتب محامي أطالبه بالمبلغ بالكامل، وأنا عندما أقسمت قلت بنفسي دون علم زوجي (( بأني سأستخدمها في حال أساء معاملتي أو تزوج من أخرى)) طبعا من ضمن القسم أدخلت هذه الجملة ولم يسمعها،
علما بأنه يشرب الخمر ويخونني وأناني يحب نفسه
السؤال
هل يجوز أن أحنث باليمين؟
هل يجوز أن أحتفظ بالمبلغ ليعيش منه أولادي؟
علما بأني موظفة وراتبي 1300 دينار كويتي
هل يجوزعلي الكفارة؟ وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام هذا الإقرار صوريا كما ذكرت، فهو لاغ ولا قيمة له، ولا يجوز لك المطالبة بمضمونه، ثم إذا طالبت به فقد حنثت بيمينك، وعليك كفارة يمين، وهي عشرة دنانير كويتية أو قيمتها توزعيها على عشرة فقراء مسلمين، فإن لم تجدي ذلك فصيام ثلاثة ايام متتايعات.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.