2010-01-03 • فتوى رقم 41862
امرأة توفيت وتركت من الورثة 4 بنات وأخت فقط، قبل وفاتها تركت نذراً مكتوباً وموثقاً تنذر فيه جزءا مما تملك من العقار لبناتهاالأربع ثم في وصيتها تركت بقية ما تملك من النقد ليوزع على الورثة حسب الشرع، ما حكم هذا النذر؟
وما حكم مطالبة أختها بنصيبها من العقار الذي نذرت به لبناتها قبل وفاتها وذلك لأنها عصبة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قكلمة نذر غير واضحة المعنى هنا ولا مألوفة بين الناس، فإن كانت تعني الوصية فالبنات وارثات ولا تنفذالوصية لوارث إلا أن يجيزهاالورثة بغد وفاتها وهم غاقلون بالغون مختارون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، وعليه فإن لم تجز الأخت هذه الوصية فتوزع التركة كلها حسب الشرع، بعد إخراج الديون والوصايا (لغير الورثة في حدود الثلث) إن وجدت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.