2009-12-24 • فتوى رقم 41693
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عقدت على امرأة من أهل الكتاب بعد أن هداها الله للإسلام وأحسن الله إسلامها، وحدث البناء ونعيش في بلد أوروبي لكن مع مرور الوقت وإصرارها على عدم الرجوع إلى بلدي العربي والتقصير مني في حق الله لأني في بعض الأوقات كنت أغار بقوة على شرع الله فأصبح شديداً في المعاملة ثم فتنة المال التي لحقت بها ارتدت عن دين الله، وتريد الطلاق، فما حكم مؤخر الصداق في حالة أن العقد تم بين مسلم ومسلمة؟ وهل من إثم علي في مسألة الرده؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن ارتدت الزوجة عن الإسلام فقد حرمت على زوجها المسلم، ويجب عليهما الفراق فورا دون حاجة إلى طلاق،
أما عن مؤخر مهرها فإنه لها بموجب العقد السابق بينكما.
ثم إن كنت أنت المتسبب في ردتها لسوء معاملتك لها فأنت آثم إثما كبيرا، وعليك الإصلاح قدر إمكانك فلعلها تعود إلى الإسلام، وإذا لم تكن أنت المتسبب فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى.
وأسأل الله تعالى أن يهديها ويردها إليه،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.