2006-03-21 • فتوى رقم 4151
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي باختصار:
إنه كان هناك مشاكل بيني وبين بينت والد زوجتي، إلى أن جاء يوم وأرسل شخصين قاما بتوصيل زوجتي إلى المطار، حيث إنني أقيم في الخليج، وأرسلوها إلى والدها دون علمي، مما تسبب في وفاة الجنين، حيث كانت حاملاً في الشهر التاسع، وقام عمي برفع قضية تفريق.
ما هو حكم زوجتي وهل تعتبر مطلقة؟ وهل تجب لها النفقة ومؤخر الصداق حيث لا توجد أسباب للتفريق؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تطلق منك زوجتك ما لم تطلقها أنت، أو يطلقها عنك القاضي لأسباب شرعية تمنحه ذلك، وعليك نفقتها ما دامت في ذمتك وفي طاعتك، وفيما لو حصل طلاق فيبقى لها الحق في الصداق ما دمت طلقتها باختيارك دون مخالعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.