2009-12-11 • فتوى رقم 41455
السلام عليكم ورحمة الله
أنا أعمل في مجال التجارة ولي شريك -تمكنت زوجتي من ادخار مبلغ من المال وطلبت مني أن أتاجر لها به ليعود عليها بربح تشتري به ما تشاء لنفسها، ولكون المبلغ ليس كبيرا وأخشى إن أدخلته في الشركه أن أظلم زوجتي أو شريكي بأن أعطي لها أقل أو أكثر من حقها - قررت بيني وبين نفسي أن أعطيها من مالي الخاص كل فترة مبلغا ما على أنه أرباح التجاره بمالها دون أن أستخدمه في التجارة - على أن أرد لها رأس المال وقتما تشاء- وبذلك أتق شبهة ظلمها هي أو شريكي، والسؤال هنا - هل لو فعلت ذلك يكون هذا المال الذي أعطيه لها بمثابة الربا والعياذ بالله؟
أم أنه بما أنها زوجتي وأنا أرضيها وأصون الشركة فلا يعتبر كذلك؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ادخرت المال ولم تعمل به في التجارة فعلا، فلك أن تدفع لها ما تشاء وبعد هبة منك إليها وليس ربحا ولا ربا، ولو عملت بهذه المال في التجارة فعليك أن تحاسبها بالربح الذي شرطته لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.