2009-11-29 • فتوى رقم 41212
السلام عليكم
أنا امرأة متزوجة منذ سنتين وزوجي يعمل في الخارج ولا أراه غير شهر في السنة وهو يحاول أن يأخذني معه لكنه لا يستطيع أن يأخذني معه في الوقت الحالي لغلو السكن في أبو ظبي وصغر راتبه فأثناء غيابه أشتاق إليه، ولكي أصبر على فراقه كنت أمارس العادة السرية في أضيق الحدود عندما تغلبني الشهوة أنا أعرف أنها حرام لكني أعرف أيضا إنها مباحة عند الضرورة فكنت أمارسها عند الضرورة لكن لكي أرضي ربي أكثر أخذت عهدا علي نفسي أمام الله ألا أفعلها، وقلت عهد علي يارب ألا أفعل العادة السرية، ولكني فعلتها، وأنا الآن أحس باختناق وكره لنفسي بسبب أني خنت عهد الله، ولا أعرف ماذا أفعل، فهل يوجد طريقة تخليني أرجع عن العهد هذا لأنني أخشى أنا أقع في الذنب مرة أخرى؟
وهل يجوز لي أن أمارس العادة السرية أثناء غياب زوجي، ولكن في أضيق الحدود عندما لا أستطيع أن أسيطر على شهوتي؟
أرجوك أفدني وقل لي ماذا أفعل، أنا أكثرت من الصيام كي أبعد عن الشهوة مع ذلك تسيطر علي أحيانا.
أرجوك أفدني وق لي ماذا افعل مدة غياب زوجي عني كبيرة، وأشعر أثناءها باشتياق شديد له لدرجة أن نفسيتي تتعب من بعدي عنه وأنا أعرف أن الأمر ليس في يده.
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا.
فعليك البعد عن أسباب المعصية، واللجوء إلى كثرة الصوم فإنه يضعف الشهوة، وأن تطلبي من زوجك ألا يطيل الغياب (إن أمكنه ذلك) وأسأل الله لك التوفيق.
أما عن العهد فعليك أن تخرجي كفارة يمين بعد أن نقضت العهد كفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ وَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
فالكفارة بعد الحنث باليمين (لا قبله) هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الأرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج ثمن 3.5 كغ، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.