2005-11-29 • فتوى رقم 411
هل يمكن أن أحج وأنا في حالة الحيض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز لك الحج في الدورة، ولكن لا يصح لك الطواف، ولك في ذلك ثلاثة حلول:
الأول: أن تبقى في مكة إلى أن تطهري، ثم تغتسلي وتطوفي ثم تغادري بعد ذلك،
والثاني: أن تطوفي وأنت حائض، ثم تذبح ناقة في مكة فداءً لمخالفتك تلك بالطواف من غير طهارة، في الحج، وشاة فقط في العمرة.
والثالث: وهو أن تتحين ساعات ينقطع فيها الدم عنك ثم تغتسلي وتطوفي، فإذا أتممت طوافك قبل نزول الدم عليك فقد صح طوافك، وإن فاجأك الدم قبل نهاية الطواف فعليك تصيد فترة أخرى ينقطع فيها الدم عنك لساعات تكفي للغسل والطواف.
ولا يوجد حلٌ رابعٌ في أقوال الفقهاء المعتمدين، ويجوز للمرأة أن تحاول أخذ بعض الأدوية المانعة للحيض بوصفة طبيبة متخصصة مدة حجها فترتاح من تلك المشكلات، وهو أمر مباح شرعا وغير مضر للبكر وغيرها صحيا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.