2006-03-19 • فتوى رقم 4097
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور المحترم العلامة أحمد الحجي..
نرجو من حضرتكم الإجابة عن سؤال، وهو:
ما حكم امرأة توفي زوجها، وهي غير متعلمة، وفور الوفاة دخلت في العدة، ومعلوم أن انتهاء العدة هو بعد 4 شهور، وبعض الأسابيع، لكنها في اليوم الذي تنتهي فيه عدتها، قامت بإنهاء فترة العدة صباحاً، ولم تنهِها الساعة 12 ليلاً، بحكم انتهاء اليوم بهذا التوقيت.
ما حكم الدين بذلك، هذا مع العلم بأنه لا يوجد من يعلم هذا المرأة بهذا الأمر، بل قامت بذلك بناء على معرفتها الخاصة، هل تجب عليها كفارة أم ماذا؟
أرجو الرد، ولكم كل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعدة الوفاة أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام، وطالما أنها قد أتمت ذلك فلا شيء عليها، والليل سابق النهار، فانتهاء العدة يكون بانتهاء آخر ليلة من ذلك، بدءا من ساعة وفاة المتوفى، إلى ساعة مماثلة لها يوم انتهاء العدة، ويكفيها الاستغفار إذا اخطأت ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.