2009-10-14 • فتوى رقم 40706
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتبت المتوفية في ورقة صغيرة (أرجو أن يكون الخاتم ـ الفلاني ـ لزوجة ابني ـ فلان ـ على أن يأخذ ابني الثاني ما يعادل قيمة ذلك الخاتم من المجوهرات المتبيقة)
السؤال:
1) هل تعتبر هذه وصية؟ أم رجاء فقط يمكن للورثة الأخذ به أو لا يأخذوا به.
2) إذا كان سعر هذا الخاتم يساوي أكثر بكثير من قيمة جميع المجوهرات الباقية فما الحل؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن هذه وصية يجب العمل بها إن لم تتجاوز قيمتها ثلث التركة، وإلا فيعمل بها في حدود ثلث التركة إلا أن يأذن باقي الورثة وهم بالغون عقلاء بعد موتها بإجازة الزائد عن الثلث فيعمل بذلك عندئذ، ولا عبرة بقيمة هذا الخاتم بالنسبة إلى بقية المجوهرات بل إلى كل التركة.
بما أن الابن (الثاني الموصى له بأخذ قيمة الخاتم) من الورثة فلا تصح الوصية له لأنه وارث إلا أن يجيز الورثة ذلك بعد موتها وهم عقلاء بالغون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفات الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.