2006-03-17 • فتوى رقم 4040
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجى طلقنى إرضاء لزوجتة الأولى، وقبل انتهاء العدة أراد الرجوع، فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية أو طلقتين رجعيتين، فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق) بقوله لها (راجعتك) أو بجماعه لها، فإذا مضت العدة من غير مراجعة فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد.
أما المطلقة ثلاثاً فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويعاشرها معاشرة الأزواج، فإن طلقها بعد ذلك مختاراً أو مات عنها، فيحل للزوج الأول الرجوع إليها بعقد جديد، كأنه تزوجها لأول مرة، أما قبل ذلك فلا يحل لهما الرجوع إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.