2009-09-13 • فتوى رقم 40034
سيدي الشيخ: لقد تشاركت مع قريب لي في قارب للإيجار للصيد لنتقاسم الربح بيننا بالتساوي، ولأنني الوحيد الذي سأعمل على القارب وأتعب في الصيانة وإخراجه لأن قريبي في مدينة أخرى فقد عرض علي أكثر من مرة أن آخذ نصيباً أكبر من الربح، وأنا رفضت، وتم الاتفاق على اقتسام الربح بالتساوي، حيث إني بررت موقفي أنه في حالة خراب القارب سيكون ثمن الإصلاح مناصفة.
للأسف قمت ببيع القارب بمبلغ معين منذ أكثر من سنتين، وأمهلني مدة لأعطيه مبلغه لأنني كنت مسافرا ومحتاجا.
والآن بعد أكثر من سنتين بدأ في الإلحاح علي في التسديد، فقلت له: إني قد تراجعت عن كلامي، ولا أريد أن أسدد نصيبه وسآخذه عوضاً عن التعب الذي قمت به.
فهل يجوز هذا، حيث إني متزوج، وأب، ولا أريد أن آكل حراماً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أنك قبلت العمل على القارب تبرعاً منك بدون أجرة، فليس لك بعد انتهاء الشركة وبيع القارب أن تطالب بأجرة عن عملك السابق.
وبعد فض الشركة تقسم الأرباح بحسب الاتفاق، ويدفع لكل شريك مقدار رأس المال الذي دفعه، وليس لأحد الشركين أن يمنع الشريك الآخر من أخذ حصته، وإلا كان غاصباً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.