2009-08-29 • فتوى رقم 39615
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل اشترى سلعة، ولم يملك ثمنها، فطلب من آخر أن يدفع ثمنها، ويقول له: كن شريكي مقابل عندما أبيع السلعة أقاسمك الأرباح.
ما حكم هذه المعاملة مع الشرح والتعليل إن أمكن؟
جزاكم الله خيراً يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يتضمن ذلك قرضا من شريكة بنصف ثمنها، وعليه فيصبح المشتري الأول مقترضا من شريكه قيمة نصف السلعة وشريكا له في الربح بحسب الشرط، فإذا باعوها اقتسموا الربح بينهما بحسب الشرط، ثم وفى المقترض من قيمة حصته قيمة نصفها الذي اقترضه منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.