2006-03-12 • فتوى رقم 3925
شيخنا الفاضل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل: اشترينا في البلدة التي نعيش فيها، (في أمريكا) كنيسة كبيرة،
وحولناها إلى مسجد بحمد الله تعالى، وترى الجالية الإسلامية الآن أنه لا حاجة إلى المسجد القديم، والذي هو وقف، فهل يحق لنا بيعه والاستفادة من هذا المال في نفقات المسجد الجديد؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الوقف معناه الخروج من قبل الواقف عن ملكية الموقوف لله تعالى، والتبرع بريعه لمن شرطه الواقف له، وعليه فلا يجوز تملك الأرض الموقوفة أبد الدهر.
ولا بأس بأن يكون في المسجدين صلاة الجماعة، وتكون خطبة الجمعة في المسجد الأكبر بينهما، ولا باس أن يستفاد من المسجد القديم في التعليم والمحاضرات إلى جانب الصلاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.