2009-08-16 • فتوى رقم 39165
أوصى رجل في وصية لدى كاتب العدل بأن يكون ثلث ماله بعد وفاته لبناء مسجد ورباط والباقي يصرف في طريق البر والخيرات، وقد قام ببناء المسجد حال حياته ثم توفي بعد إتمام بناء المسجد، ولم يغير وصيته، فهل يخصم ما صرفه في بناء المسجد من ثلث الوصية أم يجنب الثلث كاملاً لبناء الرباط، وصرف المتبقي في طريق البر والخيرات؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن عين في وصيته مسجدا معينا ثم بناه في حياته، فيجنب ثمنه من ثلث ماله وينفق الباقي قي الوصية، وإن لم يعين مسجدا معينا لم يحسب المسجد الذي عمره من الوصية، ويجب إخراج ثلث المال كله للوصية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.