2009-08-12 • فتوى رقم 39018
هل يجوز خروج الخاطب مع خطيبته، وأختها أو أخته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ذلك قبل العقد (عقد الزواج) فلا يجوز، وإن كان بعد العقد فلا مانع من ذلك،
فالخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء، ولا يجوز لهما الخلوة، ولا المصاحفة، ولا الكلام إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم ما أمكن، ولا يجوز لهما النظر إلى بعضهما إلا أمام الأهل وفي حضرتهم بالحجاب الكامل، وهو ما بستر جميع البدن سوى الوجه والكفين؛ لأن الخطوبة للتبين فقط، وقد يحدث عدول عنها قبل العقد.
أما بعد عقد القران فيحل للرجل من المرأة ما يحل للزوج من زوجته تماماً، لكن عليه قبل الزفاف أن يراعي العادات والتقاليد المتبعة في بلده، ولا يخرج عليها قدر الإمكان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.