2009-08-10 • فتوى رقم 38986
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
توفي جدي، وله من الأبناء تسعة (أربعة ذكور، وخمس بنات).
وعند تقسيم الميراث، أحضر خالي الأكبر وصية أوصى بها جدي، وأوصى فيها جدي للأبناء الذكور (الأربعة) دون الإناث بـ 12 قيراط أرض، مع العلم أن جدى قبل وفاته بمدة قصيرة وفي حديث مع ابنتين من أولاده أنه لم يكتب شيئا لأحد، والبنات غير راضين على هذه الوصية، ويشكون فيها.
فما حكم الدين في هذه الوصية، وماذا يفعلون؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبصرف النظر عن صحة الوصية المذكورة من عدمها، لا تنفذ شرعاً الوصية لوارث، إلا أن يجيزها جميع الورثة بعد وفاة المورث وهم عاقلون بالغون مختارون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا بطلت.
وبما أن البنات غير راضين عنها، فهي غير نافذة شرعاً في حقهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.