2006-03-10 • فتوى رقم 3863
السلام عليكم...
أود أن أسال عما إذا أراد شخص الاقتراض بغرض تجهيز ابنته للزواج، هل يجوز أم لا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الاقتراض لذلك، ولكن بدون فوائد ربوية، ولا يجوز مع الفوائد الربوية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.