2009-07-26 • فتوى رقم 38518
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي لا يذهب كل جمعة إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، يذهب جمعة، وجمعة أخرى لا يذهب، هو لا يقطعها 3 جمع، ويقول: إن عنده عمل، علماً أني أستطيع أن أحل محله في هذا العمل بدون إزعاج.
ما حكم فعلته هذه، وهل يجوز له هذا؟
هو لا يسمع مني، فأرجو أن تكون فتواك هذه موجهة له؛ لأنه هو من سيقرؤها.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الجمعة من الفرائض على الرجال المقيمين، ويكفر جاحدها.
قال الكاسانيّ: الجمعة فرض لا يسع تركها، ويكفر جاحدها، والمتكاسل عنها فاسق وعاص لله تعالى.
والحديث مشهور في عقوبة تاركها، وهو ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : «إنّ اللّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في يومي هذا ، في شهري هذا ، من عامي هذا إلى يوم القيامة ، فمن تركها في حياتي ، أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها بحقّها فلا جمع اللّه له شمله ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ولا زكاة له ، ولا حجّ له ، ولا صوم له ، ولا برّ له حتّى يتوب فمن تاب تاب اللّه عليه» أخرجه ابن ماجه.
فعلى زوجك أن يسعى لحضور صلاة الجمعة، ويطلب من المسؤولين عنه في العلم الإذن له بذلك.
وإلا فأرشده إلى ترك هذا العمل لعمل لا معصية فيه، ولا مخالفة لشرع الله، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه.
وعليك أنت أن تستمري في نصح زوجك في أوقات الراحة وبحكمة، وتذكيره بعقاب الله تعالى وأنه سيحاسب يوم الآخرة على ما يعمل، لعل الله تعالى يهديه ويصلح حاله.
على أنه إن فاتت المرء صلاة الجمعة فيجب عليه أن يصلي الظهر عوضاً عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.