2009-07-21 • فتوى رقم 38348
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم
ما حكم الشرع في رجل يقود دراجة نارية وهو سكران حتى الثمالة، فداس رجلا فقتله في الحين دون سبق إصرار وترصد، هل يعتبر قتل عمد على أساس أنه سكر أم لا؟ وهل تكفيه الكفارة في صيام شهرين أم لا؟
السلام عليكم الدعاء لي في كسب رضا الله ثم رضا الوالدين لوجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ارتكب هذا الرجل المعاصي الكبيرة وعليه أن يسارع في التوبة النصوح، وقتله هذا يعد قتلا خظأ، وعليه أن يصوم الكفارة، وعليه دفع الدين لورثة القتيل إن طالبوا بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.