2009-07-21 • فتوى رقم 38345
ما حكم لبس المرأة للنظارة الشمسية والزي المدرسي للفتاة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من لبس المرأة المسلمة للنظارات الشمسية في الشارع، بشرط أن لا تكون مزينة تلفت الأنظار إليها، وأن لا تقصد حين لبسها التشبه بالأجانب.
ومن شروط الحجاب الشرعي أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولا بأس بلبس أي ثياب تحقق الشروط السابقة ولا فرق بين لباس المدرسة وغيرها في هذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.