2006-03-09 • فتوى رقم 3833
بسم الله الراحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله أن كان قضاء الصلوات الفائته فى تلك الأوقات وقت طلوع الشمس حتى تعلو بربع ساعة تقريبا، ووقت الزوال لمدة خمس دقائق تقريبا، ومنذ اصفرار الشمس إلى غروبها لمدة نصف ساعة تقريبا كما أخبرت فضيلتكم، فهل لو صليت الصلوات الفائتة فى تلك الأوقات لجهلى بالحكم الشرعى يوجب علي إعادتها فى وقت آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يوجد ثلاثة أوقات ينهي فيها عن الصلاة فرضا أو نفلا والنهي للتحريم ولا يصح فيها الفرض أصلا، ويكره النفل تحريما، وهي ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها بمقدار عشرين دقيقة، وعند استوائها وقت الظهر إلى دقيقتين تقريبا، وعند اصفرارها إلى غروبها لمدة نصف ساعة تقريبا سوى عصر اليوم نفسه فيصح مع الكراهة، فإذا صليت في أحد هذه الأوقات فعليك الإعادة.
وهناك أوقات يكره فيهاالنفل كراهة تنزيه ولا يكره فيها الفرض، وهي: بعد طلوع الفجر إلا طلوع الشمس سوى ركعتي سنة الفجر، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.