2009-07-12 • فتوى رقم 38246
بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين، ومنحكم ربي الصحة والعافية والحكمة في كل أعمالكم وأحاديثكم وفتاوى المسلمين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
لن أطيل عليكم
إنني رب عائلة تتألف من زوجتي وثلاثة أبناء ذكور، أكبرهم يحضر للدكتوراه في ألمانيا بمنحة حصل عليها من ألمانيا، خلال الشهر الماضي اختار فتاة طيبة وقمت بفضل الله وتوفيقه بزواجه منها وسافر بها إلى ألمانيا، الأوسط حصل على شهادة معهد متوسط هندسي اختصاص تبريد وتكييف وتم إعفاؤه من خدمة الجيش وتم تعينه في الدولة وتقاضى الشهر الماضي الراتب الأول.
الصغير تخرج أيضاً بنفس اختصاص الأوسط ولكنه لم يعمل حتى الآن وعليه خدمة إلزامية في الجيش، والآن يدرس إدارة أعمال في التعليم المفتوح وأدفع له مصاريف الدراسة ونفقات الانتقال وغيرها.
الجميع لا يملك سكنا، الكل يقيم معي في المنزل مع زوجتي والدتهم، ولا أستطيع تأمين سكن لأي منهم حيث أملك
-والملك لله الواحد القهار – المنزل الذي أقيم به، ولدي منزل في جمعية سكنية للعاملين منذ خمس وعشرين عاماً لم ينته بعد، ولن أستطيع تكملة المنزل وإكساءه.
الآن أنا موظف متقاعد منذ خمس سنوات أرغب بكتابة وصيتي، زوجتي أم أولادي شاركتني الحياة مرها وحلوها لمدة ثلاث وثلاثين عاماً لم تقتن لنفسها شيئا حتى أنها لا تملك قطعة ذهبية كحلي أو غيره ماعدا محبسها، صرفنا رواتبنا على تعليم أولادنا.
أفكر بأن أستشير أولادي وأخذ موافقتهم على أن أكتب حق الانتفاع بالمنزل الذي أقطنه مع عائلتي لزوجتي للاستفادة منه للسكن والإقامة به فقط مادامت على قيد الحياة، ولا يحق لها بيعه، على أن يعود للورثة بعد وفاتها. لأحفظ لها كرامتها لأن من الصعب جداً أن تحصل على منزل خاص بها من إرثها بعد وفاتي ولا أريد لها العذاب، الآن الأولاد مطيعون لها ولكن بعد الزواج لا أعلم.
هل إن وافق الأولاد على الفكرة أو لم يوافقوا وأعتقد الجميع سيوافق دون قيد أو شرط هل يجوز أن أقوم بذلك، علماً بأنها متقاعدة أيضاً وراتبها التقاعدي لا يكفي لدفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف، ولن تستفيد هي أو الأولاد من راتبي التقاعدي بعد الوفاة، وليس لها دخل آخر إلا رحمة الله عز وجل.
لا أرغب بمعصية الله ولن أخفيكم سراً أنني كنت في العمرة الشهر الماضي بدعوة من زميلي، وتمنيت الموت بالبيت العتيق ولكنني أقولها بكل صراحة شعرت أنني لست مستعدا وعدت أهيء حقيبة سفري للقاء ربي.
أفيدوني بالله عليكم برأيكم حسب شرع الله عز وجل وسنة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
إنني حريص على زوجتي أن تعيش بعدي بكرامة وهي لا تعلم بالموضوع ولا أحد يعلم بذلك إلا الله عز وجل.
والأولاد سيستفيدون من بيت الجمعية وهي ستستفيد معهم ولا يمكن عمل شيء بهذا البيت لأنه لم ينقل إلى أسمي بعد.
وفقكم الله لكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
وسيتك لزوجتك هذه وصية لوزارث، والوصية لا تنفذ لوارث إلا أن يجيز الورثة بعد وفاة الموصي لا في حياته، فإن أردت أن توصي بما ذكرت لزوجتك فلك ذلك لكن الوصية لا تنفذ إلا إن أجازها الورثة بعد موتك ويشترط أن يكونوا جميعا بالغين راشدين عند إجازتها، لكن لك أن تهبها ذلك حال حياتك _إن أردت_ فتهبها نصف البيت مثلا، ولا يشترط لهذه الهبة رضا الورثة لأنك تتصرف بمالك الشخصي وأنت على قيد الحياة، وإن استرضيتهم فهو أفضل، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.