2006-03-08 • فتوى رقم 3803
امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت آخر، ولكن لم يتم هذا الزواج حيث تم كتب الكتاب(العقد) حيث لم يدخل بها، وهو لا ينوي أن يكون محللا، فهل يجوز أن ترجع لزوجها الأول، مع العلم أنها لم تدخل بذلك الرجل الثانى؟
وجزاكم الله خير الجزاء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تحل المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويعاشرها معاشرة الأزواج، فإن طلقها بعد ذلك مختاراً أو مات عنها، فيحل للزوج الأول الرجوع إليها بعقد جديد، كأنه تزوجها لأول مرة، أما قبل ذلك فلا يحل لهما الرجوع لبعضهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.